يقسم أولاً ما تركت الزوجة الأولى على الزوج والابنين والبنت فيكون للزوج الربع مما تركت والباقي يوزع على الابنين والبنت للذكر مثل حظ الانثيين فلو فرض ان الزوجة تركت 20 ديناراً كان للزوج الربع وهو خمسة دنانير ولكل واحد من الابنين ستة دنانير وللبنت ثلاثة دنانير وبعد ذلك يقسم ما ترك الزوج من امواله ومنها الربع الذي حصل عليه من زوجته الأولى فيكون للزوجة ثمن مما ترك ولا ترث الزوجة من الارض بل من البناء والباقي للأولاد الاربعة والبنتين للذكر مثل حظ الانثيين.