كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل تعتبر نفقات الأضحية والكفارات في الحج البذلي في عهدة الباذل؟

الكفارات تجب على المكلف المبذول له، وأما الهدي فإنّ بذله شرط في وجوب الحج.

عادة أئمة الجماعة يبتلون ببعض المسائل كأن يأتي مثلاً فقير ويقول لإمام الجماعة : أرجو أن تخبر المؤمنين بأنني بحاجة ماسة ، أو بحاجة للمساعدة للعلاج في خارج البلد ، فالإمام يخبر المؤمنين بمقالته ، فيجمع له المال ، فبعد أيام يعالَج المريض في بلده ، فيتغير العنوان . أو يجمع لبناء حسينية مثلاً في أيام عاشوراء ، أو في المسجد ، فتأتي ظروف لا تسمح بالبناء ، أو يتغير الموضوع ، ففي هذه الحالتين أو مثل هذه الحالات لا يمكن إرجاع المال إلى أصحابه ، لعدم تواجد كل المتبرعين . فهل هناك حلّ للتخلص وإبراء الذمة من هذه الأموال التي جمعت بعنوان خاص ؟ وهل يمكن لوكلائكم التصرف فيها حسب ما تأمرونه في التصرف المذكور من جنابكم العالي ؟

إذا كان دفع المال للشخص على أنه تمليك فعلي وكان المصرف الخاص من سنخ الداعي فالشخص المذكور يملك المال ، وتعذّر صرفه في المصرف الخاص أو العدول عن صرفه فيه لا يُخرجه عن مُلكه . نعم إذا كان من سنخ الشرط كان للدافع الفسخ ، ولا يجوز له صرفه في غير مصرفه إلا بإذنه ، أما إذا كان من سنخ الداعي فلا يجب التقييد به ، ولا يحق الفسخ بتخلصه ، وأما إذا كان دفع المال ليس بنحو التمليك الفعلي بل بنحو التبرع للمصرف المذكور ، فمع تعذر المصرف المذكور أو العدول عنه يتعين صرف المال في مصارف الصدقات والقربات ، وليكن ذلك بإذن الدافع مع الإمكان . وإذا تعذرت مراجعة الدافع فإن الأحوط حينئذ مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ، إذا لم يكن الدافع قد أوكل الصرف لإمام الجماعة المذكور ، أما إذا أوكله إليه على نحو الإطلاق فيكون هو المتولي له ، ولا يحتاج إلى مراجعته ولا إلى مراجعة الحاكم الشرعي . هذا كله إذا كان المصرف قُربيّاً - كما هو في مفروض السؤال 0 وإلا فمع عدم تمليكه المال للشخص فعلاً والتبرع به للمصرف لا غير فلا بُدَّ من مراجعة المالك ، لأن المال يبقى ملكاً له ، ولا يجب عليه صرفه في جهة خاصة ولا عامة ، بل له استرجاعه متى شاء .

اشتريت أعياناً متعددة من شخص كان قد سرقها من أبيه ، وأنا أعلم بذلك ، ثم بعتها ، والآن أريد إعادة المال لصاحبه الأصلي ، ولكني لا أعلم بالضبط أقيام ما بعته ، فكيف أعمل ؟ وأخاف من الضرر إن أخبرت المالك بذلك علىَّ أو على ابنه ؟ فهل لي أن أعطيه أياه تحت عنوان الهدية أو الدين ؟ أو أن أوصله له فقط دون عنوان معين ؟ وهل يبقى لي في ذمة ابنه هذا المال أستعيده منه كيفما استطعت ؟

إذا كانت الأعيان المذكورة يمكن تحصيل أمثالها يجب رد مثلها ، وإذا كانت أعياناً خاصة يجب دفع قيمتها حين الغصب ، مع ملاحظة فرق العملة على الأحوط وجوباً ، ويجوز إيصال التعويض بأي وجه اتفق بحيث يقع التعويض تحت يد المالك وسلطنته ، ويبقى المال الذي دفعته لابنه السارق في ذمته ، يجوز لك أخذه منه .

ارشيف الاخبار